مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
110
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لكن ذكر المحدّث البحراني أنّ الأظهر حمله على تأكيد الكراهة « 1 » . قال المحقّق الأردبيلي : « ولعلّ دليل الكراهة احتمال حصول الكلام المبطل ، ورواية طلحة المتقدّمة في الأنين ؛ لعدم الصحّة والدلالة على الشكاية والوجع ، والمنع عن الخضوع » « 2 » . وإذا بني على البطلان فظاهر بعض الكلمات أنّه كذلك مطلقاً ، لكن فصّل بعض الفقهاء بما يلي : أ - بين ما يكون التأوّه بالحرفين خوفاً وخشية من اللّه تعالى بذكر النار والعقاب بإظهار التوجّع والندامة على أعماله الموجبة للعقاب ، فلا تبطل به الصلاة وترتفع الكراهة معه « 3 » . واستحسنه بعض الفقهاء ، بل قطع بعض المتأخّرين بجوازه إذا كان ضمن دعاء ومناجاة « 4 » . ويؤيّده وروده في الأدعية ، واندراج ذلك الدعاء في عموم ما جوّز ، فيكون التأوّه المذكور جائزاً « 5 » . بل لم يستبعد بعضهم جواز التأوّه لو كان مجرّداً عن الدعاء ، لكنّه كان خوفاً من اللّه تعالى « 6 » . قال المحقّق الحلّي : « وتفصيل أبو حنيفة حسن ، وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة ، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه » « 7 » ، وتبعه المحقّق الأردبيلي فلم يستبعد جوازه أيضا « 8 » . وأجاب عنه بعضهم بأنّ المدح لا يقتضي جواز فعله في الصلاة « 9 » ، ولعموم الدليل « 10 » .
--> ( 1 ) الحدائق 9 : 20 . ( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 108 . ( 3 ) المعتبر 2 : 254 . المدارك 3 : 470 . وانظر : الذكرى 4 : 14 . مجمع الفائدة 3 : 107 - 108 . ( 4 ) العروة الوثقى 3 : 12 ، م 7 ، وم 6 ، تعليقة كاشف الغطاء الرقم 1 . وانظر : مجمع الفائدة 3 : 108 . ( 5 ) الغنائم 3 : 231 ، 232 . مناهج الأحكام : 540 . وانظر : مجمع الفائدة 3 : 108 . مستند الشيعة 7 : 39 ، 40 . ( 6 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الكاظمي ) 2 : 182 . ( 7 ) المعتبر 2 : 254 . ( 8 ) مجمع الفائدة 3 : 108 . ( 9 ) المنتهى 5 : 291 . كشف اللثام 4 : 187 . ( 10 ) كشف اللثام 4 : 187 .